الشيخ مرتضى الحائري

156

شرح العروة الوثقى

[ إذا انقطع دمها على العشرة ] مسألة 2 - إذا انقطع دمها على العشرة أو قبلها فكلّ ما رأته نفاس ، سواء رأت تمام العشرة ، أو البعض الأوّل ، أو البعض الأخير * ، أو الوسط ، أو الطرفين ، أو يوما ويوما لا .

--> ( 1 ) في ص 126 . ( 2 ) ج 1 و 2 ص 29 . ( 3 ) جواهر الكلام : ج 3 ص 394 .